المحقق البحراني

98

الحدائق الناضرة

دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة . وهو مذهب الصدوق . وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للاحرام فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم . وإليه ذهب الشيخ ومن تبعه . وما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا ، فإنه قد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه ( 1 ) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ) . وفي الموثق عن يونس بن يعقوب ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية ) . وعن الفضيل بن يسار ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين ؟ قلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : حيال القصارين ) . وعن مرازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ) .

--> ( 1 ) ج 2 ص 276 ، والوسائل الباب 22 من المواقيت ، والباب 45 من الاحرام . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 277 ، والتهذيب ج 5 ص 95 و 96 ، والوسائل الباب 45 من الاحرام . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 277 ، والتهذيب ج 5 ص 95 و 96 ، والوسائل الباب 45 من الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 45 من الاحرام .